Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1957

Court
تمييز مدني
Number
124/1957
Date
21/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، حنين
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز الدعاوى التي تكون قيمتها دون النصاب

-

وبما ان الجهة المستأنفة وقف البطريركية المارونية قدرت قيمة

المنازع فيه بالف وخمسماية ليرة لبنانية /1500/ ل.ل في استحضارها

الاستئنافي المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 950 وبالف ليرة لبنانية

باستحضارها التمييزي.

وبما ان التمييز في مثل هذه الحالة لا يكون بحسب نص المادتين 27 و28

من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 الا لسببين هما

عدم الصلاحية واغفال البت باحدى المطاليب .

وبما ان المميزة الاصلية ادلت بالسبب الثاني ولكن الوقائع التي ذكرتها

في هذا السبب لا تشكل مطلبا بالمعنى المقصود بالمادتين المذكورتين

وانما هي مجرد نقد لتعليل المحكمة الاستئنافية لعدم اخذها بالسندات

التمييزية ولقبول مستندات الجهة المخاصمة.