Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1962

Court
تمييز مدني
Number
14/1962
Date
12/03/1962
President
زهدي يكن
Members
عون، خلاط
Source
Lebanese University

- في امكانية وشروط تصحيح الخصومة في الدعاوى غير القابلة للتجزئة بعد انقضاء مهلة الطعن

-

بما ان المميزة كررت بلائحتها

الاستئنافية المؤرخة في 2 ايار سنة 958 اسباب استئنافها ووجهتها الى

جميع ورثة ساسين الخراط ومن جملتهم شكري الخراط وطلبت دعوته الى

المحاكمة

وبما ان لا جدال في ان موضوع الاعتراض الا وهو ابطال اعلام حصر الارث

لا يقبل التجزئة

وبما ان القرار المميز رد طلب تصحيح الخصومة لسبب وروده بعد فوات

المهلة القانونية

بما ان الرأي العلمي السائد والاجتهاد المستقر يعتبران في الدعاوى غير

القابلة للتجزئة المتعدد فيها افراد احد الفريقين انه يجوز تصحيح تشكيل

الخصومة في حال اغفال ذكر اسم احد افراد فريق من الفريقين بعد انقضاء

مدة الاستئناف شرط اتمام التصحيح قبل صدور الحكم

وبما ان القرار المميز يكون قد اساء تفسير القانون بقوله بعدم جواز

التصحيح بعد انقضاء المدة القانونية التي يعني بها مدة الاستئناف

ولكن بما ان المفروض في تصحيح الخصومه لا يقتصر على توجيه المطالب

واسبابها الى من اغفل استحضاره وطلب دعوته بل يقتضي فيه ابلاغه تلك

المطاليب والاسباب وموعد المحاكمة

وبما ان المميزة لم تؤمن ابلاغ لائحتها المشار اليها وموعد المحاكمة الى

شكري الخراط قبل ختام المحاكمة فلا تعتبر مصححة الخصومه ليقبل استئنافها

لمحكمة التمييز استبدال اسباب القرار المميز القانونية اذا كانت تؤدي

الى ذات النتيجة