Court of Cassation, civil chamber 12/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1962
- Date
- 12/03/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في امكانية وشروط تصحيح الخصومة في الدعاوى غير القابلة للتجزئة بعد انقضاء مهلة الطعن
-
بما ان المميزة كررت بلائحتها
الاستئنافية المؤرخة في 2 ايار سنة 958 اسباب استئنافها ووجهتها الى
جميع ورثة ساسين الخراط ومن جملتهم شكري الخراط وطلبت دعوته الى
المحاكمة
وبما ان لا جدال في ان موضوع الاعتراض الا وهو ابطال اعلام حصر الارث
لا يقبل التجزئة
وبما ان القرار المميز رد طلب تصحيح الخصومة لسبب وروده بعد فوات
المهلة القانونية
بما ان الرأي العلمي السائد والاجتهاد المستقر يعتبران في الدعاوى غير
القابلة للتجزئة المتعدد فيها افراد احد الفريقين انه يجوز تصحيح تشكيل
الخصومة في حال اغفال ذكر اسم احد افراد فريق من الفريقين بعد انقضاء
مدة الاستئناف شرط اتمام التصحيح قبل صدور الحكم
وبما ان القرار المميز يكون قد اساء تفسير القانون بقوله بعدم جواز
التصحيح بعد انقضاء المدة القانونية التي يعني بها مدة الاستئناف
ولكن بما ان المفروض في تصحيح الخصومه لا يقتصر على توجيه المطالب
واسبابها الى من اغفل استحضاره وطلب دعوته بل يقتضي فيه ابلاغه تلك
المطاليب والاسباب وموعد المحاكمة
وبما ان المميزة لم تؤمن ابلاغ لائحتها المشار اليها وموعد المحاكمة الى
شكري الخراط قبل ختام المحاكمة فلا تعتبر مصححة الخصومه ليقبل استئنافها
لمحكمة التمييز استبدال اسباب القرار المميز القانونية اذا كانت تؤدي
الى ذات النتيجة