Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 152 /1959

Court
تمييز مدني
Number
152/1959
Date
28/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط ابطال سند الدين الذي يخفي وصية مستترة

-

وبما ان ثبوت كون السند يخفي وصية مستترة لا يكفي وحده لابطال

السند بل يتوجب ان تتضمن الوصية عملا او عقدا غير مشروع او مخالف

للنظام العام لا يقره نص

- امكانية الايصاء لغير الورثة الشرعيين حسب المذهب الحنفي ومفعول وجود املاك اميرية عندما يكون موضوعها اموالا لجهة تنفيذ الوصية والديون عليها

-

وبما ان القرار

الاستئنافي قد حلل قانونية الوصية على ضوء المبادىء الشرعية الحنفية

واعتبر انها عملت لمصلحة اشخاص لم يكونوا في عداد ورثة الموصي

الشرعيين وان موضوعها اموال نقدية فلا تأثير لوجود املاك اميرية في

الدين عليها

- تاريخ بدء استحقاق الفائدة عن الدين.

-

وبما انه بما يختص بالفائدة قد اعتبرت محكمة الاستئناف ان السند

استحق بتاريخ الوفاة وانها استحقت من تاريخ الادعاء.