Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1957

Court
تمييز مدني
Number
117/1957
Date
14/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفهوم العقد التحكيمي والمحكمة المختصة عند عدم الاتفاق على عقده

-

وبما ان قرار الحاكم البدائي المؤرخ في 9 تموز سنة 1953 قضى

بان تنظيم الجهة المدعى عليها بالاشتراك مع المدعي عقدا تحكيما تذكر فيه

جميع مطالب الفريقين.

وبما ان استقلال الجهة المدعى عليها بتنظيم عقد تحكيمي ومجرد ارساله الى

الخصم بالبريد لا يعتبر تنفيذا لذلك القرار ولا يدل على اتفاق الفريقين

على التحكيم خصوصا وان المدعي تجاهل المشروع المنظم من اخصامه وطلب

الحكم في القضية.

وبما ان المحاكم المدنية تبقى في مثل هذه الحالة صالحة للفصل في اساس

النزاع واحسنت تطبيق القانون بفصل النزاع.