Court of Cassation, civil chamber 14/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/1957
- Date
- 14/11/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العقد التحكيمي والمحكمة المختصة عند عدم الاتفاق على عقده
-
وبما ان قرار الحاكم البدائي المؤرخ في 9 تموز سنة 1953 قضى
بان تنظيم الجهة المدعى عليها بالاشتراك مع المدعي عقدا تحكيما تذكر فيه
جميع مطالب الفريقين.
وبما ان استقلال الجهة المدعى عليها بتنظيم عقد تحكيمي ومجرد ارساله الى
الخصم بالبريد لا يعتبر تنفيذا لذلك القرار ولا يدل على اتفاق الفريقين
على التحكيم خصوصا وان المدعي تجاهل المشروع المنظم من اخصامه وطلب
الحكم في القضية.
وبما ان المحاكم المدنية تبقى في مثل هذه الحالة صالحة للفصل في اساس
النزاع واحسنت تطبيق القانون بفصل النزاع.