Court of Cassation, civil chamber 15/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 134 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/1965
- Date
- 15/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خاطر، طليع
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاعتراض على الحكم المعجل التنفيذ لجهة وقف تنفيذه
-
وحيث ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم عندما يكون هذا
الحكم معجل التنفيذ بصورة عامة او بصورة خاصة مع امكانية التنفيذ على
اصله لان تطبيق القواعد العامة في الاعتراض التي من شأنها في حال قبول
الاعتراض وقيده لوروده ضمن المدة انه اتوقف عن التنفيذ يقبل الاستثناء
في حالة التنفيذ المعجل.
وحيث ان صدور قانون العمل في 1946/06/23 لم يلغ الاحكام العامة
المتعلقة بالاعتراض وبمدى مفعوله لان ما الغاه كان مقتصرا على الاحكام
المخالفة له.
- مدى صلاحية دائرة الاجراء لمراقبة عيوب المحكمة بشأن حكم جاري تنفيذه
-
وحيث ان دائرة الاجراء ليست مرجعا اعلى تراقب صحة
تشكيل الخصومة وعيوب المحاكمة اذ ان الحكم المطلوب تنفيذه يحتفظ
بكيانه ما دام انه مقرون بشرح رئيس القلم القائل نسخة صالحة للتنفيذ
فلا يمكن اعتباره غير موجود.