Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 134 /1965

Court
تمييز مدني
Number
134/1965
Date
15/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض على الحكم المعجل التنفيذ لجهة وقف تنفيذه

-

وحيث ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم عندما يكون هذا

الحكم معجل التنفيذ بصورة عامة او بصورة خاصة مع امكانية التنفيذ على

اصله لان تطبيق القواعد العامة في الاعتراض التي من شأنها في حال قبول

الاعتراض وقيده لوروده ضمن المدة انه اتوقف عن التنفيذ يقبل الاستثناء

في حالة التنفيذ المعجل.

وحيث ان صدور قانون العمل في 1946/06/23 لم يلغ الاحكام العامة

المتعلقة بالاعتراض وبمدى مفعوله لان ما الغاه كان مقتصرا على الاحكام

المخالفة له.

- مدى صلاحية دائرة الاجراء لمراقبة عيوب المحكمة بشأن حكم جاري تنفيذه

-

وحيث ان دائرة الاجراء ليست مرجعا اعلى تراقب صحة

تشكيل الخصومة وعيوب المحاكمة اذ ان الحكم المطلوب تنفيذه يحتفظ

بكيانه ما دام انه مقرون بشرح رئيس القلم القائل نسخة صالحة للتنفيذ

فلا يمكن اعتباره غير موجود.