Court of Cassation, civil chamber 23/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1962
- Date
- 23/03/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات بمعرض طلب القيد في سجلات الاحصاء
-
وبما ان القرار المطعون فيه اثباتا لذلك
قد تضمن التعليل التالي:
ثبت ايضا ان المستأنف كان لا يزال طفلا صغيرا بتاريخ 924/08/30 فلم
يجر قيده في احصاء سنة 932
وبما ان محكمة الاستئناف استندت بذلك الى افادة المختار المؤرخة في 23
تموز سنة 957 والى افادة كاهن الطائفة المؤرخة في 51/08/29 بان المستدعي
جرت عمادته في 19 حزيران سنة 923 في كنيسة الطائفة وعاش يتيما ومن
التحقيق الذي اجراه الدرك الذي يثبت ذلك ان المستدعي وهو من مواليد 923
ولم يقيد في الاحصاء ليتمه
وبما ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع وان الاثبات التي اعتمدها
لا تخالف منطوق الافادة الصادرة عن مدير الاحوال الشخصية وان هذا السبب
الوحيد موجب للرد