Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1962

Court
تمييز مدني
Number
27/1962
Date
09/04/1962
President
زهدي يكن
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- حق المرور وضرورة تسجيله في السجل العقاري

-

بما ان القرار المميز

تضمن في تعديله ان الحق المدعى به غير مسجل في السجل العقاري'

وبما ان الحق العيني العقاري موضوع هذه الدعوى وهو اعلان حق المميز

بالمرور الناشيء عن عقد المقاسمة وافراز العقار رقم 492 عن العقار 350

مدور يخضع بلا ريب الى احكام السجل العقاري.

وبما ان مكان الطريق المنازع فيه هو بحسب قيود السجل العقاري وملحقاته

جزء من العقار رقم 350 ولم يشر في صحيفة العقار العينية العائدة لهذا

العقار ولا في خريطة المساحة الى ان جزءا منه يؤلف طريقا او ارتفاقا

بالمرور.

وبما ان التعليل الوارد في القرار المطعون فيه ينطبق على الواقع اذ ان

المميز عليه يملك العقار المذكور في وصفه الحاضر استنادا الى قيود السجل

العقاري والى احكام المادة 13 من القرار رقم 188 المعدلة بالقرار رقم 45

تاريخ 1932/04/20 وهذا الامر وحده كاف دون حاجة لان تعالج محكمة

الاستئناف قضية وحدة العقارين اصلا وافرازهما وما يترتب على ذلك من

النتائج القانونية ولا ان تبحث فيما تضمنه عقد المقاسمة الذي سبق عملية

الافراز.

وبما ان عقار المميز عليه مسجل في السجل العقاري ولا يخضع لاحكام مرور

الزمن العقار المسجل فيه بصريح المادة 255 من القرار رقم 3339 تاريخ

1930/11/12