Court of Cassation, civil chamber 04/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/1965
- Date
- 04/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- طليع، ناصر
- Source
- Lebanese University
- في الدعاوى غير معينة القيمة والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز
-
وحيث ان موضوع الدعوى يتناول كما قالت محكمة الاستئناف
قيمة غير معينة بسبب معارضة بناء التصوينة الذي هو احد موجبات العقد
ولا تعرف تكاليفها.
- في امكانية اثبات الغاء عقد خطي بالبينة الشخصية
-
حيث ان
المحكمة احسنت تطبيق القانون بعدم قبولها البينة الشخصية لاثبات الغاء
عقد خطي لان ذلك ينطوي على معارضة دليل كتابي فلا يجوز الاثبات الا
بالكتابة.
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقارير الخبراء ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان المحكمة ان تقدر الدليل المسند الى الخبرة ولها
سلطان مطلق في اعتماد تقرير وعدم اللجوء الى تعيين لجنة من الخبراء ولا
يخضع تقديرها الى رقابة محكمة التمييز.