Court of Cassation, civil chamber 13/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1962
- Date
- 13/02/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في امكانية حصر الحجز عند عدم التصفية النهائية للدين ونطاق حصر الحجز.
-
بما ان القرار المطعون فيه اجاب على طلب الجهة المميزة بانه لا
يمكن حصر الحجز بمبلغ 564 ليرة ل. طالما ان التصفية النهائية لم تقرر
وتحدد وهذا يتضمن صراحة ان المبلغ المتوجب يفوق هذا الحد.
وبما ان القرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم البدائي للاسباب البدائية
الواردة فيه وقد ورد في الحكم المذكور انه ثبت من تقرير الخبير السيد
جاك نصر انها تساوي 46200,68 ليرة ل. وانه رغم انقاص هذا المبلغ يبقى
المدعي عليه ظاهريا دائنا ويكون دينه على الاقل اكيدا في مبدأه
وبما ان الاسباب الثلاثة المدلى بها موجبة للرد بالاضافة الى ان لا نص
يوجب قصر الحجز في التشريع الحالي في الحجوز العقارية والمنقولة.