Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/1962

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1962

Court
تمييز مدني
Number
11/1962
Date
15/02/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في الموافقة الضمنية على ترتيب الفائدة المركبة

-

وبما ان حيازة المميز

للدفتر الذي يتذرع به وسكوته على ما قيد فيه من الدفعات على اعتبارها

مخصصة اولا لايفاء الفائدة يدلان على موافقته على توجب الفائدة المركبة

لسنة بعد استحقاقها الامر الذي تجيزه احكام المادة 768 من قانون

الموجبات والعقود