Court of Cassation, civil chamber 15/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1962
- Date
- 15/02/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في الموافقة الضمنية على ترتيب الفائدة المركبة
-
وبما ان حيازة المميز
للدفتر الذي يتذرع به وسكوته على ما قيد فيه من الدفعات على اعتبارها
مخصصة اولا لايفاء الفائدة يدلان على موافقته على توجب الفائدة المركبة
لسنة بعد استحقاقها الامر الذي تجيزه احكام المادة 768 من قانون
الموجبات والعقود