Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/1962

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1962

Court
تمييز مدني
Number
1962
Date
07/02/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قرار القرينة وتمتعه بقوة القضية المحكمة

-

بما ان قرار 18 ايار سنة

1959 الاستئنافي الاعدادي لم يصدر عفوا بل على اثر ادلاء المميز عليها

بان القانون الذي يسود الموجب المنازع فيه انما هو قانون بلاد

سيراليونه ذلك لدرع مرور الزمن المسقط الذي تذرع به المميز وبعد

المناقشة وتمسك المميز باحكام القانون اللبناني ويقضي القرار المذكور

بتكليفه المميز عليها اثبات احكام القانون الاجنبي الذي يتطلب تطبيقه

فهو ينبىء اذن عن اتجاه رأي المحكمة الى العمل بهذا القانون والا لكانت

بغنى عن استثباته فلقرارها بالتالي طبيعة قرار القرينة ولا تأثير على

طبيعته هذه للقول فيه بحفظ البت بسائر نقاط الدعوى الذي يعني الغريب

منها عن الرأي الضمني الذي ابدته به.

وبما انه نجم عن عدم تمييز القرار المذكور قضية محكمة لجهة القانون الذي

يسود الموجب .

- مرور الزمن على موجب نشأ في بلد اجنبي ومفعول الاتفاق على مكان دفع الموجب لجهة القانون المطبق

-

انه عند فقدان النص في القانون اللبناني

الذي يعين فيه القانون الواجب تطبيقه في مرور الزمن على الاسناد

المنظمة في الخارج والمقامة الدعوى به امام المحاكم اللبنانية فاذا طبقت

محكمة الاساس قانون البلاد الذي نشأ فيه الموجب معتبرة انه هو

القانون الذي رجحه الاجتهاد دون قانون محل اقامة المدين فان رأيها هذا

لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز.

تأثير الاتفاق على مكان الدفع على القانون الذي يسود الموجب الذي هو

قانون البلاد التي نشأ فيها بحسب ارجح الاراء لانه ثابت لا يتبدل مع

الظروف التي قد تطرأ ولانه القانون المفروض في منشيء الموجب الموقوف

على احكامه والخضوع اليه فالاسباب الثلاثة المذكورة مستلزمة

- التفريق بين عقد الويعة والمداينة

-

حيث من الاطلاع على السند موضوع

النزاع يتبين انه يتضمن ما يأتي لقد قبضت من السيدة ا. بامن من فريتون

مبلغ 800 ليرة انكليزية على سبيل الوديعة ادفعها غب الطلب

وحيث ان المستأنف عليه تلقى قيمة الثمانماية ليرة انكليزية من

المستأنفة على سبيل الوديعة

وبما ان هذا التعليل يدل على ان القرار اخذ بالايداع لا بالمداينة بمتن

السند فيعتبر انه رد ضمنا ما ادلى به المميز من ان السند لا يؤلف عقد

وديعة بل عقد دين عادي

وبما ان الوصف الذي اعطاه القرار للموجب يتفق تمام الاتفاق مع احكام

المادة 691 من قانون الموجبات والعقود والتي تقر وديعة الاموال النقدية

ولا تعدها مداينة استهلاك الا اذا اجيز للوديع استعمال المال المودع

الامر الذي لم يرد في السند

- اصول اثبات القانون الاجنبي

-

بما ان المادة 134 من قانون اصول

المحاكمات المدنية تنص على انه يجب اقامة البينة لدى المحاكم

اللبنانية على مضمون كل قانون اجنبي.

وبما ان هذا النص يعتبر احكام القانون الاجنبي الذي يستند اليه من

الوقائع التي تقبل فيها جميع طرق الاثبات ولا يحدد مراجعا صالحة

لاثباتها فلا يكون القرار المميز قد خالف القانون بقبول افادتي المحامي

العام) ( واحد المحامي بلاد سيراليونه عن مضمون قانون هذه البلاد

للوقوف على احكام مرور الزمن المسقط فيها والتي تحدد مدته بست سنوات

في الوديعة ابتداء من تاريخ الانذار حتى اذا كان المودع نقدا ايضا.