Court of Cassation, civil chamber 16/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1962
- Date
- 16/03/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قيد مرسوم الاستملاك على الصحيفة العينية لجهة سريانه على الغير
-
بما ان محكمة الاستئناف قالت ان مرسوم الاستملاك المتعلق
بمأجور المميز عليه الذي صدر بظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 لا
يصبح الزاميا بالنسبة لاصحاب الحقوق الا بعد نشره وابلاغه وفقا للمادة
54 منه وان المقصود من المادة 7 من المرسوم نفسه ليس ما ذهبت اليه
البلدية المستأنفة انه يصبح بتاريخ صدور المرسوم المذكور بل بعد اتمام
معاملات الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عنها في المادة 4 لان اصحاب
الحقوق المتعلقة بالعقارات لا يعتبرون عالمين ولا تسري بالتالي عليهم
احكام المراسيم الا اذا جرى قيدها على صحيفة العقار العينية وانه يتوجب
بمقتضى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ارسال نسخة عن مرسوم
الاستملاك الى امين السجل العقاري مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي
والمباني المستملكة ويتحتم على امين السجل ان يشير الى ذلك في السجل.
وبما ان هذا التفسير يتفق مع المبادىء العامة واجتهاد محكمة التمييز
بغرفها.
وبما ان ذكر عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب
مذكرة محافظ بيروت في 6 شباط سنة 1940 لا تكفي لان المادة 4 المذكورة
اوجبت ذكر المرسوم الذي قضى بتصديق هذا الاستملاك او التخطيط الذي نتج
عنه لا تنزع الملكية لسببين السبب الاول لان البلدية لا تملك حق نزع
الملكية والسبب الثاني لان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع
الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على
مدى الاستملاك ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يشير الى الخريطة المصدقة
والمربوطة فيه
وبما انه لا يخفي ما في اطلاع اصحاب المصلحة على القسم الذي يشمله
التخطيط من الاهمية التي يتوقف عليها عزمهم على اتمام ام الامتناع عن
اتمام المعاملات التي تتناول العقار.
وبما ان قول البلدية بان تعويض المستأجر قد دخل في تعويض الملكية لا
يمكن التوقف عنده لان تعويض المالك غير تعويض المستأجر وهي مستقلة
وليس في القضية ما يشير الى ما ذهبت اليها البلدية من منح تعويض
المستأجر
وبما انه لا نزاع على المالك والمستأجر قد دعيا امام لجنة الاستملاك
وقدرت هذه الاخيرة تعويض الملكية مع علمها بان العقار مشغول من غير
المالك.
- في مسؤولية البلدية عن اغفالها بتصحيح اشارة الغير على الصحيفة العينية والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية دعوة الدولة للمحاكمة
-
بما
انه ثبت لدى محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ان البلدية تبلغت مذكرة
امانة السجل وعلمت بان الاشارة التي وضعت على صحيفة العقار هي قيد
احتياطي فكان عليها ان تبادر الى طلب التصحيح والى اجراء التصحيح فعلا
في السجل العقاري.
وبما ان تخلف البلدية عن القيام بهذا الامر يحملها مسؤولية اهمالها
تجاه المستأجر الشاغل الذي لم يعد له ان يرجع على المالك بعد ان دعاه
هذا الاخير امام لجنة المصالحة.
وبما ان لا موجب لدعوة الدولة اللبنانية للمحاكمة ما دام ان الخطأ وقع
من البلدية واذا كانت تريد هذه ان تداعي الدولة لخطأ احد موظفي الدوائر
العقارية فان القرار المطعون فيه قد احتفظ لها بذلك.