Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

Court
تمييز مدني
Number
16/1962
Date
16/03/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها بالدين لاستعمال حق الحبس

-

وبما ان ممارسة حق الحبس

يشترط فيه ان يكون هنالك دين مستحق الا الاداء فاذا تبين من ظاهر

المستندات ان طالب الحبس يكون مدينا بالنتيجة فلا يجوز ممارسة مثل

هذا الحق.