Court of Cassation, civil chamber 16/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1962
- Date
- 16/03/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توافرها بالدين لاستعمال حق الحبس
-
وبما ان ممارسة حق الحبس
يشترط فيه ان يكون هنالك دين مستحق الا الاداء فاذا تبين من ظاهر
المستندات ان طالب الحبس يكون مدينا بالنتيجة فلا يجوز ممارسة مثل
هذا الحق.