Court of Cassation, civil chamber 15/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 135 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 135/1965
- Date
- 15/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خاطر، طليع
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحجوز لاجله
-
وحيث انه ليس ما
يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تعدل المبلغ المحجوز لاجله لان طلب
الرجوع عن كامل المبلغ ينطوي بحد ذاته على طلب الرجوع عن قسم منه اذا
كان الرجوع الكلي غير ممكن وارتأت المحكمة ان الدين اكيد في جزء منه
دون الآخر
- حق المحكمة الناظرة في المشكلة التنفيذية باللجوء الى التحقيق دون التصدي للاساس
-
وحيث ان المحكمة الناظرة في مشكلة تنفيذية والتي يطلب
فيها الحكم بالرجوع عن قرار الحجز لعلة ان الدين غير اكيد مفروض فيها
ان تتحرى عن صحة هذا القول ومدعوة للقيام بتدقيقات تتوصل بنتيجتها
لمعرفة ما اذا كان الدين ام لا وليس ما يمنعها في مثل هذه الحالة من
اللجوء الى الخبرة معتمدة على الظاهر في هذا النحو
وحيث انه يتبين من الاطلاع على تقرير الخبير والمهمة التي انطوى عليها
ومدى استناد المحكمة الاستئنافية على هذا التقرير انه لا يوجد اي تطرق
لاساس النزاع