Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1963

Court
تمييز مدني
Number
16/1963
Date
30/01/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لافادة دائرة المساحة.

-

حيث ان المحكمة استندت الى

افادة دائرة المساحة التي تعتبر وثيقة رسمية ذات قوة ثبوتية لا يمكن

دحضها بالاقوال المجردة

وحيث ان هذه الوثيقة كافية بذاتها للاثبات لم تكن المحكمة ملزمة بان

تلجأ الى طرق اخرى للاثبات كالكشف والخبرة فلا يمكن ان ينسب لها اي

تصور ويكون الحكم مسندا الى اساس قانوني

- رد طلب التملك بالالحاق بالاستناد الى سوء النية.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف ردت طلب الالحاق باعتبار ان الباني كان سيء النية نظرا

لمعرفة الحدود من قيود السجل العقاري

وحيث ان المحكمة لم تسند حكمها الى كون المساحة المعتدى عليها كبيرة

وان اوردت عبارة على سبيل الاحتياط لا سيما وان المساحة المعتدى عليها

تبلغ 180 سنتمترا مربعا

وحيث ان نفي حسن النية استنادا الى قيود السجل العقاري كان بذاته لرد

طلب الالحاق بقطع النظر عن مقدار المساحة المعتدى عليها فيكون الحكم

مسندا الى اساس قانوني والسبب المدلى به في غير محله