Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1963

Court
تمييز مدني
Number
63/1963
Date
08/07/1963
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لتفسير الحكم.

-

وحيث انه اذا فرض انه هناك ابهاما في الحكم

الاستئنافي لجهة مصير الحكم البدائي المتعلق بمبلغ 1100 ليرة بدل حصة

المستدعية في العقارات المباعة فان للمستدعية ان تطلب تفسير الحكم

الاستئنافي من محكمة الاستئناف وليس لمحكمة التمييز ان تتعرض لهذا

الامر لان حكمها جاء واضحا في النواحي المفصولة من قبلها.