Court of Cassation, civil chamber 08/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1963
- Date
- 08/07/1963
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لتفسير الحكم.
-
وحيث انه اذا فرض انه هناك ابهاما في الحكم
الاستئنافي لجهة مصير الحكم البدائي المتعلق بمبلغ 1100 ليرة بدل حصة
المستدعية في العقارات المباعة فان للمستدعية ان تطلب تفسير الحكم
الاستئنافي من محكمة الاستئناف وليس لمحكمة التمييز ان تتعرض لهذا
الامر لان حكمها جاء واضحا في النواحي المفصولة من قبلها.