Court of Cassation, civil chamber 10/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1963
- Date
- 10/06/1963
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في قابلية القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والناشئة عن اعمال التحديد والتحرير للتمييز.
-
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على اعتبار
وظيفة القاضي العقاري الاضافي امتدادا لوظيفة القاضي الاصلي الذي ينقطع
عن ولايته بعد اختتام اعمال التحرير والتحديد وذلك في كل ما يتناول
تفسير وتصحيح القرارات الصادرة بنتيجة تلك الاعمال وان من شأن هذا
الوضع المماثل ان يجعل الحكم الصادر عن القاضي العقاري منبعثا عن اعمال
التحرير والتحديد وبالتالي غير قابل للتمييز عملا بالقواعد الخاصة
الواردة في القرار 186 )تمييز في 1960/02/03 المحامي 72/960 في
1952/06/18 رقم 56
وحيث ان الحكم المطعون فيه غير قابل للتمييز ويقتضي رد الطعن المقدم
عليه.