Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1963

Court
تمييز مدني
Number
55/1963
Date
10/06/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في قابلية القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والناشئة عن اعمال التحديد والتحرير للتمييز.

-

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على اعتبار

وظيفة القاضي العقاري الاضافي امتدادا لوظيفة القاضي الاصلي الذي ينقطع

عن ولايته بعد اختتام اعمال التحرير والتحديد وذلك في كل ما يتناول

تفسير وتصحيح القرارات الصادرة بنتيجة تلك الاعمال وان من شأن هذا

الوضع المماثل ان يجعل الحكم الصادر عن القاضي العقاري منبعثا عن اعمال

التحرير والتحديد وبالتالي غير قابل للتمييز عملا بالقواعد الخاصة

الواردة في القرار 186 )تمييز في 1960/02/03 المحامي 72/960 في

1952/06/18 رقم 56

وحيث ان الحكم المطعون فيه غير قابل للتمييز ويقتضي رد الطعن المقدم

عليه.