Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1963

Court
تمييز مدني
Number
40/1963
Date
24/04/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بشكل واضح لجهة قبول الاستدعاء التمييزي في الاساس

-

وحيث ان السبب على

الوجه المقدم فيه غامض ولا يتيح للمحكمة بحثه اذا كان على المستدعي

بيان كيفية وقوع المخالفة في تطبيق احكام قانونية معينة او بيان وجه

الاساءة في تفسيرها.

- مفعول عدم بيان الوقائع او بنود العقد التي فسرتها المحكمة على وجه خاطىء لجهة قبول الاستدعاء التمييزي اساسا.

-

وحيث ان السبب يعتبر

غامضا لان المستدعي لم يعين الوقائع او بنود العقد التي فسرتها المحكمة

على وجه خاطيء ولم يعين ما كان قصد الفريقين عند التعاقد لمعرفة ما اذا

كان التفسير الذي اخذت به المحكمة يتعارض مع ذلك القصد.