Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1963

Court
تمييز مدني
Number
35/1963
Date
29/03/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس في التقدير وتفسير العقود لجهة اعتبار العقد يشكل بيعا باتا ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان النزاع يدور

حول ما اذا كان بيع مورثة المميزين هو بيع بات ام انه بيع وفائي.

وحيث ان الدعوى ترتكز على صك اقرار موقع من امضاء السادة ميشال وطانيوس

وتوفيق العلم )بعض المميز عليهم( وسجل لدى الكاتب العدل في جديدة

المتن بتاريخ 1945/06/04

وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق مطلق في التفسير قالت بان

اقرار 1945/06/04 الذي وقعه المشترون السادة العلم بتاريخ شرائهم لحصة

غالية ايوب مورثة المستأنفين )المميزين يمنح حق استرداد المبيع لشقيقها

وديع ايوب وبان البيع المبحوث عنه يشكل بيع مع حق الاسترداد لمصلحة

شخص ثالث استنادا لاحكام المادة 473 موجبات وبان ولئن ذكر في متن

الاقرار ان البيع وفائي فهذا الوصف لا يقيد المحكمة لان العبرة للمعاني

وليس للمبنى الذي استعمله خطأ المتعاقدون وبان العقد يشكل بيعا باتا

بالنسبة للبائعة غالية لان الاقرار الذي رافقه لم يخولها اي حق

بالاسترداد.

وحيث انه يعود لقضاة الاساس الحق في التفسير وسلطانهم فيه مطلق لا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن في الملف مستند ينقضه ببنوده

الواضحة لا شيء منه في هذه القضية.

- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان محكمة الاستئناف بقرارها النهائي وان قضت بتصديق الحكم

المستأنف من حيث النتيجة الا انها بقولها مع تعديله باستثناء رخصة

مورثة المستأنفين من المياه النابعة في القار المشترك من القسمة المقضي

بها بموجب الحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 1950/10/06 المحدد بتاريخ

1951/11/17 فلا تكون اغفلت البت بطلب ابطال الحكم بل ردت على الطلب

واعطته النتيجة القانونية في تعديل الحكم وذلك باستثنائها حصة مورثة

المميزين من المياه في الحكم المعترض عليه.