Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1963

Court
تمييز مدني
Number
51/1963
Date
29/05/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ضم صورة عن القرار الاعدادي المطعون فيه الى الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا

-

وحيث انه لجهة

القرار الاعدادي فان مستدعي النقض لم يبرز نسخة عنه مكتفيا بالقول ان

القرار النهائي يحوي في متنه مضمون القرار الاعدادي.

وحيث ان الاجتهاد استقر على ان ضم صورة القرار الاعدادي المطعون فيه

الى استدعاء النقض يتعلق بالنظام العام وبرعاية ممارسة قضائية يستلزم

تجاوزه سقوط هذا الحق ولا تغني الاشارة في القرار النهائي الى القرارات

الاعدادية بذكر ما قضت به عن ضم صورة القرار الاعدادي المطعون فيه الى

الاستحضار التمييزي عملا باحكام المادة 37 من قانون التنظيم القضائي

الصادر بتاريخ 10/05/1950 فيكون طلب القرار الاعدادي تاريخ 26/11/1958

مردودا شكلا.

- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسيرها لجهة اعتبار دعوى الاعتداد على المياه دعوى شخصية من صلاحية المحكمة العادية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان موضوع الدعوى بات

لدى محكمة الاستئناف محصورا في طلب ازالة اثر الاعتداء الذي قام به

المميز على مياه عين ابي شلش

وحيث ان الاعتداء الواقع وان تناول اثره حقا عينيا في مياه عين يعود حق

الانتفاع بها لاصحاب عقارات ليس بينهم نزاع على توزيع هذه الحقوق الا

ان هذا الاعتداء لم يتعد انه عمل شخص قام به المميز وان الدعوى بطلب

ادانته انما هي دعوى شخصية محررة من اي قيد يوجب لسماعها وضع اشارتها

على الصحيفة العينية فضلا عن انها لا تتعلق بتوزيع الحقوق المكتسبة على

المياه بين الافراد لتكون خارجة عن صلاحية المحاكم العادية.

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت بانه لا يصح المستأنف عليه المميز بعد

ان اقر صراحة بحق المستأنف )المميز عليهم( بالانتفاع بمياه عين ابي شلش

انه يود ان يعود فيما بعد عن هذا الاعتراض وان ينكر عليهم هذا الحق

فضلا عن ان المحكمة لا ترى ان موضوع الدعوى يتعلق بتوزيع الحقوق

المكتسبة على المياه بين الافراد وتعلقا ان من حق المحاكم العادية النظر

فيما اذا كان يجوز لفرد من الافراد ان ينقص كمية المياه العمومية التي

لا خلاف على ان للعموم حق الانتفاع بها.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تتعد سلطانها المطلق في تقدير

الوقائع وتفسيرها الامر الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لخلو الملف

من اي مستند او دليل ينقض ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من تقدير

وتفسير.

- مفعول الادلاء بتناقض الفقرة الحكمية دون بيان مواطن التناقض .

-

حيث ان محكمة الاستئناف الناظرة في الاحكام الصادرة

عن قاضي الامور المستعجلة بقرارها تاريخ 18/10/1957 لم تبحث في اساس

النزاع فضلا عن انها قضت برد الدعوى لعدم الصلاحية فقط.

حيث ان المميز بقوله ان الفقرة الحكمية يناقض بعضها بعضا لم يبين

مواطن التناقض ولم يدل سوى جمل اقتطعها مبتورة من حيثيات الحكم

المطعون فيه ويستنتج منها ما سماه تناقضا.

حيث ان ما آل اليه الحكم الاستئتنافي بفقرته التي توضح القصد والمعنى

منالحيثيات ليس فيها شيء من هذا التناقض

- في الشي سبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب عدم الاعتداد بتقريرى الخبير

-

طلب المميز عدم الاخذ بتقرير الخبراء ولا اعتبار الواقع الحالي لعين

ابي شلش اوطى من محل النبش واعتبار المادة 1282 مجلة ملغاة بحكم

القوانين الحديثة ليست من الطلبات التي باغفالها بعرض القرار للنقض

فان محكمة الاستئناف بقولها انها بما لها من حق التقدير يرتدي الاخذ

بتقرير الخبراء ولا ترى موجب للتوقف لدى بعض الافادات المتناقضة له

وبقولها ايضا انه لم يعد من فائدة للرد على ما اذا كانت المادة 1282

مجلة قد الغيت ام لا وانه لم يعد من داع لبحث باقي ما ادلي به فلا

يكون اغفال البت باحد المطالب قائما