Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1963

Court
تمييز مدني
Number
47/1963
Date
15/05/1963
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- في استئناف قرارات المجلس الاداري للاوقاف ووقف تنفيذها

-

وحيث ان عقد البيع يرتكز على قرار

الاحالة الناشيء عنه معاملة الاستبدال التي اجراها وقررها المجلس

الاداري للاوقاف صاحبة الصلاحية في معاملات الاستبدال عملا باحكام

المادة 24 من الامر الاداري رقم 10 تاريخ 1930/12/27 المتعلق بتنظيم

رقابة وادارة الاوقاف الاسلامية

وحيث ان قرارات المجالس الادارية تعتبر نافذة الا اذا استأنفها اصحاب

العلاقة ) مدير الاوقاف ومأمور الدائرة ( وقدم المستأنف كفالة مضمونة

قبلها المجلس الذي اصدر القرار المستأنف عملا باحكام المادتين 40 و 41

من الامر الاداري المذكور

وحيث ان المميز وان طعن لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقرار مجلس

الاوقاف الاداري المصدق من قبل اللجنة الدائمة واعتبر هذا الطعن

بمثابة استئناف غير ان المستأنف المميز لم يمارس حقه بطلب وقف

التنفيذ بتقديم الكفالة المشروطة الى المجلس الاداري ليبعثها ويوقف

التنفيذ

- مفعول ابطال معاملة الاستبدال الناتجة عن خطأ موظفي دائرة الاوقاف لجهة التعويض على المستحق

-

وحيث انه اذا كان لابطال معاملة الاستبدال اثر يوجب ابطال

قرار الاحالة وبالتالي معاملة التسجيل فان ابطال معاملة التسجيل هذه

يوجب اعادة قيمة الاستبدال على رسوم ومصاريف الاستبدال والتسجيل التي

دفعها المستبدل الذي لا يجوز عدالة له ان يتعدى اليه مفعول معاملة ابطلت

بسبب مخالفات ادارية نشأت عن موظفي الدائرة فضلا عن انه اذا قبض

احد المستحقين ما خرج بنصيبه عند توزيع بدل الاستبدال انما يعني قبوله

في انهاء حقه بالوقف ورضاه في اجازة ما جرى من معاملات انتهت

بالتوزيع

وحيث انه على ضوء ما تقدم وبعد صدور قرار ابطال معاملة الاستبدال عن

المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لا يجوز ان يفتح سوى باب المداعاة

بالعطل والضرر على سبب المخالفات الادارية التي كانت سببا في صدور

قرار الابطال المذكور وذلك امام كل متضرر من مستحقي الوقف لم يقبض ما

خرج بنصيبه عند التوزيع