Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1963

Court
تمييز مدني
Number
49/1963
Date
22/05/1963
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس في تفسير القرارات لجهة بيان مدى البطلان الذي يتضمنه القرار ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

عينت مدى البطلان الذي قضى به قرار 1962/03/16 معتبرة انه يتناول

الاعلان الذي حصل لجلسة المزايدة فقط دون الاعلانات السابقة فتكون قد

فسرت المقصود بالقرار المشار اليه

وحيث ان هذا العمل من جانب محكمة الاساس لا يدخل تحت رقابة محكمة

التمييز اذ ليس فيه تجاوز على منطوقه ولا افساد بمعنى هذا المنطوق