Court of Cassation, civil chamber 02/01/1973
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1973
- Date
- 02/01/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مدى تمثيل منفذ الوصية للموصى لهم
-
حيث ان المادة 86 من قانون
الارث لغير المحمديين وان نصت على ما يلي تقام الدعوى من الغير ضد
منفذ الوصية والورثة فلا يجوز الاستنتاج ان منفذ الوصية يمثل الموصي لهم
لان هذه المادة لم تأت على ذكرهم بل ذكرت فقط الورثة ومنفذ الوصية بل
ان ما قصده الشارع في هذه المادة انه فقط في حال اقامته الدعوى على
الغير تكون مصلحة وحقوق الموصى لهم مؤمن الدفاع عنها ويكون تمثيل الموصى
مؤمنا اذا وجهت هذه الدعوى من الغير بوجه منفذ الوصية والورثة الامر
الذي يختلف تماما في حال قيام نزاع بين الورثة وبين الموصي لهم كما هي
الحال في هذه الدعوى فلا مجال هنا للتذرع بالمادة 86 من قانون الارث
لغير المحمديين اذ لا يوجد اي نص في قانون الارث لغير المحمديين ينص
على انه تقام الدعاوى من الورثة ضد منفذ الوصية ليمكن الاستنتاج آنذاك
ان المشترع يعتبر منفذ الوصية يمثل في كل الحالات الموصى لهم.
وحيث ان المادة 86 من قانون الارث لغير المحمديين تنص على انه اذا لم
تكن صلاحيات منفذ الوصية محددة من قبل الموصي فان وظيفة منفذ الوصية
تكون محصورة بالاعمال الادارية وتأدية الدين وتوزيع الاعيان بسبب ارادة
الموصي ولن تنص هذه المادة ولا سواها على حق منفذ الوصية في تمثيل
الموصى لهم في حال اقامة الدعاوى من الورثة اي في حال قيام نزاع بين
الورثة وبين الموصى لهم حول الوصية التي تتناول مصالح الورثة والموصى
لهم.
- مفهوم الوكالة الظاهرية وامكانية تطبيقها في صحة التمثيل في المحاكمات
-
حيث فضلا عن ان نظرية الظاهرية او الوكالة الظاهرية تفترض
بروز ظاهرية خداعة تؤدي الى خداع الغير وتحمله عن حسن نية وغلط مشترك
على اعتبارها حقيقة وهي تطبيق لقواعد المسؤولية التقصيرية فقط وهي تطبيق
لقواعد المسؤولية التقصيرية فقط ولا يمكن تطبيقها في المحاكمات وفي صحة
التمثيل في المحاكمات سندا للمواد 36 و37 و330 الاصول المدنية
وحيث لا يمكن تمثيل اي فريق في المحاكمات تمثيلا صحيحا الا بموجب نص
قانوني يجيز ذلك او بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل حسب نص
المادة 330 من الاصول المدنية
- شروط الحكم في اساس النزاع عند فسخ الحكم البدائي
-
حيث ان
المادة 531 من الاصول المدنية تنص على ما يلي: اذا استؤنف قرار لا
يتضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته ان تحكم
في الاساس ايضا