Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

Court
تمييز مدني
Number
3/1962
Date
31/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- تاريخ الاجارة واثره على الحق في تعويض الاستملاك

-

وبما ان البلدية

المميزة تنكر المميز ضدهم بالتعويض باعتبار ان العقار رقم 1104 مصيطبة

اصيب بتخطيط سنة 1932 قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ

1932/10/13 وانه التخطيط المصدق في ظل قانون الابنية العثماني لم يكن

يفرض التسجيل في الصيحفة العينية

وبما ان محكمة الاستئناف ردت على هذا القول بان المعاملات الجوهرية

المتعلقة بالاستملاك التي نص عليها قانون الابنية العثماني لم تتم لان

المادة 12 من هذا القانون توجب ليصبح التخطيط مبرما نافذا ابلاغ ذوي

العلاقة قرار التخطيط بموجب تذكرة خصوصية والبلدية لم تثبت بانها قد

قامت بتبليغ التخطيط الى ذوي العلاقة وبقي قولها بهذا الشأن مفتقرا

للاثبات

وبما ان البلدية كما قالت محكمة الاستئناف قد بادرت بعد صدور المرسوم

الاشتراعي رقم 4 لعام 1954 فوضعت اشارة التخطيط على صحيفة العقار

العينية سنة 1954

وبما ان قول محكمة الاستئناف بان المستأنف بان المستأنف عليهم دخلوا

المأجور قبل وضع اشارة التخطيط وانهم يستحقون تعويض الاخلاء عن المأجور

في محله القانوني لان المعاملات السابقة في ظل قانون الابنية العثماني

لم تستكمل اطلاقا بابلاغ ذوي العلاقة وكان من المحتم الاخذ بالقيد الذي

وضعته البلدية بنفسها على الصحيفة العينية عام 1954