Court of Cassation, civil chamber 31/01/1962
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1962
- Date
- 31/01/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- حنين، خلاط
- Source
- Lebanese University
- تاريخ الاجارة واثره على الحق في تعويض الاستملاك
-
وبما ان البلدية
المميزة تنكر المميز ضدهم بالتعويض باعتبار ان العقار رقم 1104 مصيطبة
اصيب بتخطيط سنة 1932 قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ
1932/10/13 وانه التخطيط المصدق في ظل قانون الابنية العثماني لم يكن
يفرض التسجيل في الصيحفة العينية
وبما ان محكمة الاستئناف ردت على هذا القول بان المعاملات الجوهرية
المتعلقة بالاستملاك التي نص عليها قانون الابنية العثماني لم تتم لان
المادة 12 من هذا القانون توجب ليصبح التخطيط مبرما نافذا ابلاغ ذوي
العلاقة قرار التخطيط بموجب تذكرة خصوصية والبلدية لم تثبت بانها قد
قامت بتبليغ التخطيط الى ذوي العلاقة وبقي قولها بهذا الشأن مفتقرا
للاثبات
وبما ان البلدية كما قالت محكمة الاستئناف قد بادرت بعد صدور المرسوم
الاشتراعي رقم 4 لعام 1954 فوضعت اشارة التخطيط على صحيفة العقار
العينية سنة 1954
وبما ان قول محكمة الاستئناف بان المستأنف بان المستأنف عليهم دخلوا
المأجور قبل وضع اشارة التخطيط وانهم يستحقون تعويض الاخلاء عن المأجور
في محله القانوني لان المعاملات السابقة في ظل قانون الابنية العثماني
لم تستكمل اطلاقا بابلاغ ذوي العلاقة وكان من المحتم الاخذ بالقيد الذي
وضعته البلدية بنفسها على الصحيفة العينية عام 1954