Court of Cassation, civil chamber 01/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1962
- Date
- 01/02/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- حنين، خلاط
- Source
- Lebanese University
- امكانية استرداد ما دفع تنفيذا لعقد باطل ونطاق تطبيق المبدأ بالنسبة للعقد غير المشروع.
-
وبما ان مدار البحث الطاعن يدور حول امكانية
استرداد ما دفع تنفيذا لعقد باطل
وبما ان القاعدة الرومانية القديمة كانت لا تسلم بانه في العقد الباطل
مهما كان سبب البطلان يمكن اعادة كل شيء الى اصله فاذا كان احد
المتعاقدين سلم شيئا للاخر تنفيذا للعقد الباطل جاز له استرداده خصوصا
اذا كانت غير آتية من جهة عملا بالقاعدة الرومانية memo auditeur
proprian turpitre devenu allegant
وقد احترم الفقه الفرنسي هذه القاعدة بادىء الامر )اوبري ورو جزء( فقيه
446 مكرر ص 322 هامش رقم 18 لارومبير المادة 1133 فقرة 10 ثم تحول
عنها لان المشترع الفرنسي لم ينقلها الى نصوصه )بودري وبارد جزء 1 فقرة
316 ديبوغ جزء 2 فقرة 878 ص 810 اما الاجتهاد الفرنسي فقد كان يحترمها
اولا ثم اخذ هو ايضا يتحول عنها واصبح الان لا يطبقها الا في العقود
المخالفة للاداب )كابيتان في السبب فقرة 115 الى 118
وبما ان كابيتان يستخلص من استعراض الاجتهاد الفرنسي في هذه المسألة
ان هذا الاجتهاد لا يطبق القاعدة الرومانية في جميع العقود غير المشروعة
بل يقتصر تطبيقها على العقود المخالفة للآداب دون العقود المخالفة
للقوانين او النظام العام ويذهب في ذلك الى ان العقود المخالفة للآداب
لا يليق ان تنظر فيها المحاكم فلا تحكم بقبول او رفض )انظر ايضا ديموغ
جزء 2 فقرة 877
وبما ان قانون الموجبات والعقود اتبع في المادة 196 هذا الاجتهاد فقال
ان الموجب الذي سببه غير مباح يعد كأنه لم يكن اي باطلا ويعتبر العقد
الذي يعود اليه غير موجود اصلا وما دفع يمكن استرداده اسوة بالمادة 27
من المشروع الفرنسي الايطالي مصدر قانون الموجبات والعقود اللبناني
وبما ان البطلان من حيث هو يقضي بان يكون الاسترداد جائزا في كل
الاحوال حتى لا يترتب اثر على العقد الباطل فالعقد غير المشروع ليست
له قوة ملزمة حتى بالنسبة الى الفريق المشترك فيه ولم يعد هنالك من مجال
للقول في اعطائه دعوى الاسترداد او انكارها عليه ما دام العقد غير ملزم
له.
وبما انه كما يقول الاجتهاد الحديث اذا كان الغرض محاربة العقود غير
المشروعة فلن يكون ذلك يمنع الفريق الشريك من استرداد ما سلمه الفريق
مشترك معه اي يكون بقاء المال في يد هذا الفريق الاخر مشجعا على الفساد.
وبما ان قانون الموجبات والعقود في العقد غير المشروع والباطل لا يمنع
استرداد ما دفع لانه اذا فعل خلاف ذلك او فسرت ارادته على هذا الوجه
فان من شأن ذلك تعطيل اثار البطلان وتأييد اثار العقد غير المشروعة التي
قرر البطلان الا لمحاربتها وللحيلولة دونها
وبما ان الاجتهاد الحديث في فرانسه قد اهمل القاعدة الرومانية السابق
بيانها وكذلك اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية قد اهملتها واقرت بصحة
استرداد ما دفع وهذا قضت به محكمة الاستئناف المطعون بقرارها
بالنتيجة.
وبما ان الطاعن بعد ان استدان مبلغ الاربعماية الف ليرة ل. في 22
حزيران سنة 1957 اي قبيل الانتخاب جاء في 3 نيسان سنة 1958 بعد انقضاء
ما يقارب السنة على عمليات الاقتراع يأتي وينظم تأمينا لمصلحة الدائنة
المميز عليها على عقارين له في حوش الامراء ويأخذ على عاتقه بكتاب
وقعه بذات النهار جميع المصاريف والفوائد التي قد استحقت عليه تجاه
مصرف القاهرة في بيروت .
وبما انه كما قالت محكمة الاستئناف وقبلها القاضي البدائي لا فائدة
بالواقع للطاعن من اعلان عدم مشروعية العقد اذ بفرض صحة اقواله هذه
يكون ملزما بالرد.