Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
02/02/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول تظهير الشك على سبيل الملكية

-

بما ان

ظاهر التظهير ينم عن انه تظهير على سبيل الملكية على ما يترتب على ذلك

' من انتقال ملكية المؤونة للمظهر له فور التظهير

ان الشيك هو وسيلة دفع قابل للايفاء لدى الاطلاع يتولد لحامله حق صرفي

مستقل عن العلاقة الاساسية التي كانت سببا لاصدار او تظهير الشيك له

وهو حق ينجم عن مجرد التوقيع على الشيك ويولي الحامل حق اقامة الدعوى

العرفية على الساحب والمظهرين والمتكفلين