Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1973

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1973

Court
تمييز مدني
Number
37/1973
Date
09/03/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- شروط تمتع اسباب الحكم بقوة القضية المحكمة

-

وحيث انه اذا كان لاسباب من قوة القضية المحكمة المعلقة بالفقرة

الحكمية عندما تكون هذه الفقرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك الاسباب

- مفهوم التناقض بين حكمين

-

وحيث ان التناقض

الذي عنته الفقرة 6 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي هوذلك الذي

يجعل القرارين غير قابلي التنفيذ كليا او جزئيا

- في تقدير نية الموصي من قبل محكمة الاساس وشروط توفر الاحلال الايصائي

-

وحيث انه لا يكفي ليكون ثمة احلال ايصائي ان

يبدي الموصي رغبته في ان ينتقل الموصى به الى شخص اخر بل يجب ان يضع

الموصي موجبا على الموصى له بهذا الشأن.

- اسباب الاستئناف يجب ان تكون واضحة وصريحة وان لا تستنتج استنتاجا

-

وحيث انه اذا كان للاسباب من قوة القضية المحكمة

المتعلقة بالفقرة الحكمية عندما تكون هذه الفقرة مرتبطة ارتباطا وثيقا

بتلك الاسباب

- مفعول اختلاف الموضوع بين دعويين

-

وحيث ان

التناقض الذي عنته الفقرة 6 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي

يجعل القرارين غير قابلي التنفيذ كليا او جزئيا

- المحكمة الصالحة لتقدير نية الموصي وتفسير وصيته ومدى رقابة محكمة التمييز على ذلك التقدير.

-

وحيث ان تقدير نية الموصي

وتفسير وصيته يعودان الى قضاة الاساس دون ما رقابة على ذلك من قبل

محكمة التمييز ما لم يكن ثمة تشويه في هذا التفسير.

وحيث انه لا يكفي ليكون ثمة احلال ايصائي ان يبدي الموصي رغبته في ان

ينقل الموصى به الى شخص آخر بل يجب ان يضع الموصي موجبا على الموصى له

بهذا الشأن.