Court of Cassation, civil chamber 27/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1974
- Date
- 27/06/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط استئناف القرار القاضي بحل نقطة من نقاط النزاع
-
وبما ان المادة /51/ من قانون التنظيم القضائي' لا تجيز
تنفيذ القرار القاضي بحل نقطة من نقاط النزاع' او جهة من جهات الدعوى
قبل البت بالنقاط او الجهات الاخرى' ما لم يكن القرار مقترنا بالتنفيذ
المعجل.
وبما ان التنفيذ المعجل يتحقق إما بقوة القانون - وإما بتقريره وجوبا او
جوازا من المحكمة ففي الحالة الاولى يقترن الحكم بالتنفيذ المعجل بصورة
حتمية دونما حاجة لطلب من الخصم او نص خاص في منطوقه بهذا الشأن.
قرار القضاء المستعجل )مادة /4700/( مدنية والاحكام الصادرة باعلان
الافلاس )مادة /460/( تجارة وغيرها. اما في الحالة الثانية' فان على
المحكمة ان تقرر التنفيذ المعجل في بعض الحالات المنصوص عنها في
المادة /418/ فقرة )1( والمادة /517/فقرة )1( مدنية' عندما يطلب اليها
ذلك. واما في الحالة الثالثة' فيعود للمحكمة بناء للطلب تقرير التنفيذ
المعجل او رفضه' حسب تقديرها لظروف القضية.
وبما ان الاحكام التحضيرية القاضية بتعيين خبير لاجراء المحاسبة
احتياطيا لا تعتبر معجلة التنفيذ بطبيعتها اولا لعدم النص القانوني على
ذلك' وثانيا لان مثل هذه الاحكام ليست بقطعية.