Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 66 /0

Court
تمييز مدني
Number
66
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- في امكانية تصديق الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف دون طلب من المستأنف عليه او حضوره

-

حيث يحق لمحكمة الاستئناف اذا

اقتنعت بصحة الحكم المستأنف ان تقضي بتصديقه حتى ولو لم تطلب منها

تصديق الحكم المستأنف الجهة المستأنف عليها وحتى ولو لم تمثل الجهة

المستأنف عليها في المحاكمة الاسستئنافية اذ ان محكمة الاستئناف عندما

تضع يدها على حكم بدائي استأنفه احد الفرقاء يعود لها ولقناعتها ودون ان

يطلب اليها اي طلب من الفريق المستأنف عليه ودون ان يمثل امامها هذ

الفريق ان تقرر اما فسخ الحكم المستأنف او تعديله او تصديقه اذا اقتنعت

بصحته.

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر بدعوى النفوس وامكانية الوالد طلب قيد اولاده الراشدين على خانته

-

وحيث ان المدعي اللبناني الجنسية

والثابتة تابعيته اللبنانية ودعواه هذه الرامية الى قيد اولاده على

خانته هي دعوى نفوس وليست دعوى طلب جنسيته وان كان هو واولاده يحولون

الجنسية السورية لان القانون اللبناني يمنع الجمع بين الجنسية اللبنانية

واية جنسية اخرى.

وحيث ان دعوى النفوس هي من صلاحية واختصاص الحاكم المنفرد بالاستناد

الى نص المادة 32 من التنظيم القضائي فقرتها الثالثة.

- صفة الوالد بطلب قيد اولاده القاصرين والراشدين على خانته في سجل النفوس

-

وحيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوى امام القاضي البدائي

بصفته الشخصية ودعواه ترمي الى طلب قيد اولاده على خانته في سجل النفوس

اللبناني

فالمادة الواجب تطبيقها في دعواه هي المادة 12 من قانون 1951/11/07

التي تنص على ما يلي: بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد

المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب

النيابة العامة او صاحب العلاقة.

وحيث ان الوالد وهو رب عائلة له صفة بطلب قيد اولاده القاصرين

والراشدين منهم في سجلات النفوس اللبنانية لانه اهمل قيدهم على خانته

في سجلات النفوس اللبنانية وانقضى على ولادتهم اكثر من سنة اذ ان نص

المادة 12 المذكورة آنفا تشمل القاصرين والراشدين وعبارة )صاحب العلاقة

الواردة في المادة 12 من قانون 1951/12/07 لتنطبق على الوالد الذي هو رب

عائلة وله علاقة ومصلحة في تدارك اهماله قيد اولاده على خانته في سجل

النفوس اللبنانية وذلك بتقديم دعوى امام الحاكم المنفرد للحصول على قرار

قضائي يقضي بقيد اولاده على خانته سواء كانوا راشدين ام قاصرين طالما

انه مضى سنة على تاريخ ولادتهم واهمل قيدهم على خانته في سجلات النفوس

اللبنانية.

- ماهية الدعوى المقدمة من قبل حامل الجنسية اللبنانية واية جنسية اخرى والرامية الى قيد اولاده على خانته في سجل النفوس والمحكمة المختصة للنظر بدعوى النفوس

-

وحيث ان المدعي اللبناني الجنسية

والثابتة تابعيته اللبنانية ودعواه هذه الرامية الى قيد اولاده على

خانته هي دعوى نفوس وليست دعوى طلب جنسية وان كان هو واولاده يحملون

الجنسية السورية لان القانون اللبناني يمنع الجمع بين الجنسية اللبنانية

واية جنسية اخرى.

وحيث ان دعوى النفوس هي من صلاحية واختصاص الحاكم المنفرد بالاستناد

الى المادة 32 من التنظيم القضائي فقرتها الثالثة.

وحيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوى امام القاضي البدائي بصفته الشخصية

ودعواه ترمي الى طلب قيد اولاده على خانته في سجل النفوس اللبناني

فالمادة الواجب تطبيقها في دعواه هي المادة 12 من قانون 1951/11/07

التي تنص على ما يلي:

بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار

قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب

العلاقة.

وحيث ان الوالد وهو رب عائلة له صفته بطلب قيد اولاده القاصرين

والراشدين منهم على خانته في سجلات النفوس اللبنانية لانه اهمل قيدهم

على خانته في سجلات النفوس اللبنانية وانقضى على ولادتهم اكثر من سنة

اذ ان نص المادة 12 المذكورة آنفا اتى شاملا القاصرين والراشدين وعبارة

) صاحب العلاقة الواردة في المادة 12 من قانون 51/12/07 لتنطبق على

الوالد الذي هو رب عائلة وله علاقة ومصلحة في تدارك اهماله قيد اولاده

على خانته في سجلات النفوس اللبنانية وذلك بتقديم دعوى امام الحاكم

المنفرد للحصول على قرار قضائي يقضي بقيد اولاده على خانته سواء كانوا

راشدين ام قاصرين طالما انه مضى سنة على تاريخ ولادتهم واهمل قيدهم على

خانته في سجلات النفوس اللبنانية.