Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1963

Court
تمييز مدني
Number
72/1963
Date
08/08/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس في تفسير العقود واستخلاص العقد لجهة ربط دفع رصيد الثمن بالتسجيل ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان

محكمة الاستئناف دققت في مختلف بنود العقدين واشارت بالاضافة الى

البند الرابع الى التزام المميز عليه بدفع رصيد الثمن بعد انقضاء مهلة

50 يوما مقابل التزام المميز وكالة تعطيه صلاحيات التسجيل والتفرغ

واستخلصت من ذلك قصد الفريقين بان يربط دفع الرصيد بالتسجيل بعد ازالة

الموانع القانونية.

وحيث ان تفسير العقد لا يقوم على استخراج نية الفريقين من بند واحد بل

من مجمل بنوده بحيث يجب ان يتم التوفيق بينهما وتؤدي الى النتيجة

المقصودة.

وحيث ان محكمة الاستئناف فقد استعملت سلطتها التقديرية في تفسير

العقد ولم تتخط حدودها او تفسد معنى بنود العقد الصريحة فلا يخضع عملها

الى رقابة محكمة التمييز