Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1963

Court
تمييز مدني
Number
75/1963
Date
14/08/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- مفهوم المشكلة التنفيذية والمحكمة المختصة للبت بها ومفهوم العيب في صيغة قرار الاحالة وقابليته للاستئناف .

-

وحيث ان الحاكم

المنفرد في الدامور فصل اثناء جلسة المزايدة بطعنين تقدم بهما وكيل

المحجوز عليه: الاول يتعلق بعدم اعلان موعد البيع على باب مسكنه

والثاني يتعلق بعدم جواز اشتراك الجهة المميزة بالمزايدة.

وحيث ان الطعنين يعتبران من مشاكل التنفيذ التي يعود امر النظر فيها

للمحكمة الناظرة في جلسة المزايدة باعتبار انهما يتصلان بصحة اجراءات

هذه الجلسة وبقانونيتها.

وحيث ان الخلل الذي يعتبر هذه الاجراءات المرتبطة بالمزايدة والتي

تعتبر جزءا لا ينفصل عنها يدخل في مفهوم العيب في صيغة قرار الاحالة.

وحيث ان القرارات المستأنفة تقبل الاستئناف عملا بالمادة 765 من

الاصول المدنية

- مفعول عدم لصق الاعلان على باب منزل المحجوز عليه لجهة ابطال التنفيذ.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من عدم لصق الاعلانات

على باب منزل المحجوز عليه كما توجبه المادة 756 من الاصول المدنية

معتبرة ان هذا الاهمال ينطوي على مخالفة معاملة جوهرية من شأنها ابطال

التنفيذ.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت في تقدير الوقائع وتطبيق القانون من

هذه الناحية.