Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1980

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1980

Court
تمييز مدني
Number
5/1980
Date
30/06/1980
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- في امكانية محكمة التمييز احلال تعليل قانوني آخر لتأييد نتيجة الحكم

-

وبما انه اذا كانت النتيجة التي توصل

اليها القرار المميز صحيحة تستعيض محكمة التمييز بحيثيات قانونية بدلا

من حيثيات القرار المطعون فيه المتعيبة او المخالفة للقانون ولا تقضي

بنقضه

- القضاء المختص للفصل في مبدأ توفر الوحدة العقارية وتخمين التعويض الواجب دفعه لاصحاب الحقوق

-

وبما ان

التخمين واعادة تحديد التعويض يأتيان نتيجة حتمية لمسألة الفصل في امر

الوحدة العقارية التي من شأنها التأثير على مقدار التعويض الواجب دفعه

لاصحاب الحقوق والتي هي من صلاحية القضاء العدلي

- امكانية اعتبار فترة التأخير عن الدفع كجزء من التعويض وعنصر من عناصر تحديده

-

ان محكمة الاستئناف عندما

اعتمدت فترة التأخير عن الدفع فقد اعتبرتها جزءا من التعويض وعنصرا من

عناصر تحديد هذا التعويض وليس فائدة تأخير عن دفع مبلغ معين من النقود

كالتي نصت عليها المادة 265 موجبات وعقود

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع قبل قضاة الاساس

-

وبما ان المحكمة الاستئنافية في ادخالها مدة

التأخير كعنصر من عناصر تقديرها للتعويض انما تكون قد مارست سلطانها

المطلق في تقدير الوقائع

- في امكانية نقض القرار الاستئنافي المسند الى سببين احدهما خاطىء

-

وبما انه لا ينقض القرار الاستئنافي

ولا تستبدل اسبابه اذا اسند الى سببين يكفي احدهما لتبرير حكم به ولو

كان السبب الاخر خاطئا

- حق القاضي بعدم البت بطلب تعيين خبير دون تعليل موقفه

-

وبما انه لجهة طلب تعيين خبير فهذا امر لايشكل

مطلبا بالمعنى القانوني متعلقا باساس الحق بل وسيلة تحقيق من جملة

الوسائل الموضوعة بتصرف القاضي فيقرر بسلطانه الاستنسابي اللجوء اليها

او استبعادها حتى اذا توفرت لديه عناصر تقدير اخرى كافية دون ان يضطر

الى تعليل ذلك