Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1974

Court
تمييز مدني
Number
51/1974
Date
13/06/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- الدفع بعدم الصلاحية المتعلق بالتحكيم وامكانية اثارته عفوا في سجل محكمة الاساس

-

وحيث انه لا يحق

لقضاة الاساس اثارة هذا الدفع عفوا لعدم تعلقه بالنظام العام لان

الصلاحية المتعلقة بالتحكيم هي نسبية ولا تتصل بالنظام العام

وحيث ان تفسير العقود لا سيما الغامضة منها والتي تتحمل التأويل يعود

لقضاة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة التمييز الا اذا افسدوا معنى ومدى

بنود تلك العقود الصريحة والواضحة

وحيث ان مجرد القول بوجوب احتمالات ناتجة عن تفسير العقد وبحال عدم

وجوب نص صريح واضح لا يحتاج من قبل القاضي الى اعمال التحليل والتفسير

تكون حالة العقد خاضعة حصرا لمحكمة الاساس ولتقديرها وتفسيرها المطلق