Court of Cassation, civil chamber 13/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1974
- Date
- 13/06/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الدفع بعدم الصلاحية المتعلق بالتحكيم وامكانية اثارته عفوا في سجل محكمة الاساس
-
وحيث انه لا يحق
لقضاة الاساس اثارة هذا الدفع عفوا لعدم تعلقه بالنظام العام لان
الصلاحية المتعلقة بالتحكيم هي نسبية ولا تتصل بالنظام العام
وحيث ان تفسير العقود لا سيما الغامضة منها والتي تتحمل التأويل يعود
لقضاة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة التمييز الا اذا افسدوا معنى ومدى
بنود تلك العقود الصريحة والواضحة
وحيث ان مجرد القول بوجوب احتمالات ناتجة عن تفسير العقد وبحال عدم
وجوب نص صريح واضح لا يحتاج من قبل القاضي الى اعمال التحليل والتفسير
تكون حالة العقد خاضعة حصرا لمحكمة الاساس ولتقديرها وتفسيرها المطلق