Court of Cassation, civil chamber 25/04/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1973
- Date
- 25/04/1973
- President
- امين طليع
- Members
- الاسعد، شحادة
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لتقدير تعويض الاستملاك عند عدم تقيد الادارة باصول الاستملاك
-
وبما انه عندما تتجاوز الادارة الاصول المنصوص عنها في
قانون الاستملاك ومن جملتها التعيين فان المحكمة العدلية تبقى هي
الصالحة للقيام بهذه المهمة لانها حامية الملكية الفردية وعليها تحديد
تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالمالك ولا مجال لتطبيق احكام المادة 12
من قانون الاستملاك