Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
25/04/1973
President
امين طليع
Members
الاسعد، شحادة
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لتقدير تعويض الاستملاك عند عدم تقيد الادارة باصول الاستملاك

-

وبما انه عندما تتجاوز الادارة الاصول المنصوص عنها في

قانون الاستملاك ومن جملتها التعيين فان المحكمة العدلية تبقى هي

الصالحة للقيام بهذه المهمة لانها حامية الملكية الفردية وعليها تحديد

تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالمالك ولا مجال لتطبيق احكام المادة 12

من قانون الاستملاك