Court of Cassation, civil chamber 25/04/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1973
- Date
- 25/04/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى المقامة بهدف اخلاء مسكن محتل بدون مسوغ شرعي للنقض .
-
وحيث ان الدعوى الحاضرة لا ترتكز الى اجارة بل الى احتلال
مسكن بدون مسوغ شرعي' فتكون بالتالي قابلة للتمييز.
- صلاحية قاضي العجلة
-
حيث اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي
للاساس فان من حقه تفحص الموضوع من حيث الظاهرللقضاء بالاجراء الموقت
المطلوب .
- امكانية اهمال محكمة الاساس لبعض الادلة واكتفائها بالبعض الاخر لتكوين قناعتها.
-
وحيث انه من حق محكمة الاساس ان تهمل بعض
الادلة اذا كانت الاخرى منها قد اعتبرتها كافية لتكوين قناعتها
بالاستناد الى واقع الحال والمستندات المبرزة.