Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
25/04/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- قابلية الدعوى المقامة بهدف اخلاء مسكن محتل بدون مسوغ شرعي للنقض .

-

وحيث ان الدعوى الحاضرة لا ترتكز الى اجارة بل الى احتلال

مسكن بدون مسوغ شرعي' فتكون بالتالي قابلة للتمييز.

- صلاحية قاضي العجلة

-

حيث اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي

للاساس فان من حقه تفحص الموضوع من حيث الظاهرللقضاء بالاجراء الموقت

المطلوب .

- امكانية اهمال محكمة الاساس لبعض الادلة واكتفائها بالبعض الاخر لتكوين قناعتها.

-

وحيث انه من حق محكمة الاساس ان تهمل بعض

الادلة اذا كانت الاخرى منها قد اعتبرتها كافية لتكوين قناعتها

بالاستناد الى واقع الحال والمستندات المبرزة.