Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1980

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1980

Court
تمييز مدني
Number
2/1980
Date
04/06/1980
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- مفعول الاتفاق التمهيدي لشراكة في حال عدم توقيع عقد الشركة بالصيغة النهائية.

-

وحيث ان ازاء عدم توقيع عقد شراكة بالصيغة النهائية رغم

الاتفاق على ذلك يجعل كل اتفاق تمهيدي لغوا انفذت او لم تنفذ الشروط

الاساسية.

- ماهية الخطأ في الاسباب الذي يبرر الطعن في الحكم.

-

حيث لا يصح الطعن

في الحكم الا للخطأ الذي يرد في الاسباب التي تكون مرتبطة بالمنطوق

ويكون مؤسسا عليها القضاء بما حكم به لا في الاسباب التي يستقيم الحكم

بدونها فاذا استقام قضاء المحكمة على اسباب مؤدية اليه فلا يجدى النعي

على الحكم بانه اخطأ في تطبيق القانون ان هو تعرض في بعض حيثياته الى

ما لا تأثيرله على منطوقه السليم.

- امكانية اسناد استدعاء النقض على سبب تشويه الوقائع والمستندات .

-

وحيث ان المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855

تاريخ 1961/10/16 لم تأت على ذكر تشويه الوقائع والمستندات كسبب من

اسباب النقض التي عددتها على سبيل الحصر.

- المحكمة الصالحة لتقدير وتفسير المستندات المتناقضة

-

ان التشويه

المدلى به اصولا هو التناقض الصارح المشهود بين الحقيقة الظاهرة بشكل

ساطع من المستندات ' وبين ما نقله عنها قضاة الاساس والذي لا يتطلب

الى تفسير او تقدير من قبل محكمة التمييز فمحكمة التمييز لا تقدر

الوقائع او تفسر المستندات عندما تنظر في التشويه لان التفسير والتقدير

محظران عليها

- مفعول الحكم بعدم قيام الشراكة لعدم توقيع العقد بالصيغة النهائية

-

وحيث انه بعد قول محكمة الاستئناف بعدم قيام الشراكة ونتيجة لذلك

اعتبار العقد المعد لها قد اصبح ملغيا يصبح كل بحث في هذه الشراكة التي

لم تعقد غير مسموع سيان او صفة بانها شركة محاصة او خلافها.