Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957

Court
تمييز مدني
Number
1957
Date
23/10/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في شروط قبول طلب مخاصمة القضاة

-

وبما ان القضية في

جوهرها وحسبما ومن طريقة اقامتها هي مخاصمة قضاة ولئن ورد في الاستحضار

عبارة "نقل الدعوى"

وبما انه يتوجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا

كان ثمة قرائن تبرر قبول الدعوى المخاصمة الامر الذي يحدو بالمحكمة الى

بحث الاسباب المدلى بها بصورة مبدئية

وبما انه في حالة النص اللبناني الحالي المشابه للنص الفرنسي قبل

تعديله في 933/2/7 يجوز اقامة دعوى المخاصمة عند ارتكاب الخداع او

الاحتيال او الرشوة

وبما ان الخداع او الاحتيال يفترض فيهما ان الخطأ الواقع في الحكم كان

مقصودا وان هذا الخطأ ناشيء عن سوء الارادة والنية والخطأ الفادح لوحده

الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال لا يكفي لقبول دعوى المخاصمة في

القانون اللبناني وعلى هذا الاجتهاد تمشت محكمة التمييز اللبنانية في

قراراتها المؤرخة في 7 حزيران سنة 950 و20 كانون الثاني سنة 953 و 8

ايار سنة 1954 هذا الخطأ ناشيء عن سوء الارادة والنية والخطأ الفادح

لوحده الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال لا يكفي لقبول دعوى

المخاصمة في القانون اللبناني وعلى هذا الاجتهاد تمشت محكمة التمييز

اللبنانية في قراراتها المؤرخة في 7 حزيران سنة 950 و20 كانون الثاني

سنة 953 و 8 ايار سنة 1954

وبما ان الاخطاء المعزوة الى الحاكم المنفرد المشكو منه بفرض ثبوتها

لا تكفي لوحدها لقبول دعوى المخاصمة بحسب النص اللبناني الجاري العمل

به الا اذا كانت مقصودة ناشئة عن سوء نيته وارادته