Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1957

Court
تمييز مدني
Number
48/1957
Date
22/06/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول الحق المكتسب في نافذتين قديمتين في طابق سفلي في حال انشاء طابق جديد لجهة فتح نافذتين حديثتين

-

وبما

انه اذا كان المميز عليه يملك حقا مكتسبا في النافذتين القديمتين

الكائنتين في الطابق السفلي فان هذا الحق المكتسب لا يوليه اي حق في

انشاء نافذتين حديثتين فوقها في الطابق الجديد بل يجب عليه في هذه

الحالة ان يتقيد ايضا بالمسافات القانونية.

وبما انه يتبين مما تقدم ان النافذتين موضوع النزاع لا تطلان على

الاسطحة وليستا مفتوحتين على طريق عام وانما هما تطلان توا على مدخل بيت

المميزين المبلط او على فسحة ارض هي ملكهم ايضا وعلى ممر عرضه متران

عائد لهم

وبما ان هاتين النافذتين انشئتا خلافا للاصول ولم تراعى فيها المسافات

القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من القرار 3339 .