Court of Cassation, civil chamber 09/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1957
- Date
- 09/04/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عسيران، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير لجهة تحديد قيمة الاعمال الاضافية للملتزم
-
وبما ان القاضي البدائي ومن بعده
محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير وبعد تعليل قانوني مفصل اعتمدت
تقرير الخبراء.
وبما انه تجاه قول الخبراء الصريح بانهم قدروا التكاليف الصافية
الحقيقية التي تكبدها الملتزم لم يعد من مجال لطلب اخضاع هذه التكاليف
لتنزيل المناقصة.
وبما ان محكمة الاستئناف بتقريرها توجب التعويض للملتزم عن الاعمال
الاضافية التي قام بها بناء لمذكرة الادارة واعتمادها تقرير الخبراء
لجهة قيمة التعويض بعد ان عللت قولها تعليلا قانونيا كافيا لا تكون
خالفت القانون وتكون اعطت حكمها اساسا قانونيا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة القضاء بالتعويض عن تغطية الطريق.
-
وبما ان محكمة
الاستئناف تكون قضت للمميز عليه بتعويض عن تغطية الطريق بالاستناد
الى رأي الادارة ذاتها الوارد في تقريرها الانف الذكر وتكون بالتالي
عللت قولها تعليلا كافيا واعطت لحكمها اساسا قانونيا.