Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/09/1957

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957

Court
تمييز مدني
Number
65/1957
Date
04/09/1957
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

وبما انه في حالة

مخالفة القانون او تفسير خاطئا برد الاستحضار التمييزي اذا كان لا

يتضمن بصورة جلية اسباب النقض والنصوص القانونية التي خالفها القرار

المطعون فيه او اساء تطبيقها

- حق قضاة الاساس في تقدير شهادة الشهود والاكتفاء بالبينة المقدمة ' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير شهادة الشهود

والاكتفاء بالبينة المقدمة ' دون غيرها من وسائل الثبوت الاخرى امر

مادي يعود لرأي قضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز