Court of Cassation, civil chamber 04/09/1957
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1957
- Date
- 04/09/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
وبما انه في حالة
مخالفة القانون او تفسير خاطئا برد الاستحضار التمييزي اذا كان لا
يتضمن بصورة جلية اسباب النقض والنصوص القانونية التي خالفها القرار
المطعون فيه او اساء تطبيقها
- حق قضاة الاساس في تقدير شهادة الشهود والاكتفاء بالبينة المقدمة ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان تقدير شهادة الشهود
والاكتفاء بالبينة المقدمة ' دون غيرها من وسائل الثبوت الاخرى امر
مادي يعود لرأي قضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز