Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957

Court
تمييز مدني
Number
1957
Date
13/07/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- في مسؤولية موقع تعهد الترانزيت وشروط زوال هذه المسؤولية عند نقص البضاعة

-

وبما ان مسؤولية موقع تعهد

الترانزيت وكفيله لا تزول في حال النقص في البضاعة الا اذا اثبت

القوة القاهرة او وقوع المخالفة بمعزل تام عن ارادته بالرغم من اتخاذه

الحيطة الكافية لان النقص يعتبر عندئذ مبررا قانونا

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استعملت حقها بتقدير الوقائع المادية

التي استثبتها وفقا للقواعد القانونية بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن

واستخلصت منها ان النقص في المسدسات حصل في مستودعات شركة المرفأ

وبما ان وضع الصناديق ضمن مستودعات شركة المرفأ هو امر الزامي فرضه

القانون ولا تستطيع الشركتان المستأنف عليهما مخالفته ولذلك اذا ظهر

هذا النقص ضمن هذه المستودعات فلا يمكن مساءلة المستأنف عليها بهذا

النقص الذي لا يد لهما فيه والايداع ناشىء عن امر اداري ملزم فرضه نظام

خزن البضائع التي هي قيد الترانزيت الى الخارج

وبما ان ما قالت به المحكمة يشكل بالنسبة للمميز ضدهما القوة القاهرة

او على الاقل يعتبر بموجبه ان النقص قد حصل بمعزل تام عن ارادتهما قبل

تسلمهما البضائع وفي وقت كانت فيه تحت حراستة ومسؤولية شخص اخر وكل

منهما يبرر النقص في المسدسات ويعفيهما من المسؤولية المترتبة على

المخالفة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة القول بعدم مسؤولية الشركتين عن النقص في البضاعة لعدم كونهما سببا مباشرا فيه

-

وبما انه خلافا لاقوال ادارة

الجمارك فان الشركتين المستأنف عليهما لا يجب ان تبقيا مسؤوليتين

بموجب تعهدهما ولو ثبت ان هنالك نقصا لم تكونا سببا مباشرا فيه يستدعي

مسؤوليته

- السبب التمييزي المسند الى اغفال البت باحد المطالب

-

وبما انه وعلى افتراض ان ما ادلت به

المميزة تشكل مطلبا بالمعنى القانوني فان المحكمة بردها في خاتمة قرارها

جميع المطالب الزائدة والمخالفة تكون قد فصلت في المطلب المذكور ولم

تغفل البت فيه