Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1957

Court
تمييز مدني
Number
96/1957
Date
02/12/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول عقد البيع غير المسجل لجهة ترتيب التزامات شخصية بين المتعاقدين ومفعول وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية

-

وبما ان العقد العادي لا ينقل الملكية تجاه الغير وحتى بين المتعاقدين

الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري بل ينشىء حقا شخصيا ينحصر مفعوله

بالمتعاقدين ولا يتعداه الى سواه

وبما ان المستدعية مشترية العقار لم يكن لها اي حق عيني على العقار

المبيع حتى تاريخ التسجيل فلا يسوغ لها بالتالي مطالبة المستأجرين

بالبدلات المستحقة قبل التسجيل

وبما ان وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية انما تعطي افضلية

بالتسجيل اعتبارا من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي (المادة 25 من القرار

188) ولكنها لا تولي صاحب هذا القيد حقا عينيا على العقار يمكنه من

استيفاء البدلات المستحقة بتاريخ سابق للتسجيل

وبما انه ليس ثمة رابطة قانونية بين المستدعية وبين المستدعي ضدهم

تخولها حق مداعاتهم ببدلات الايجار السابقة للتسجيل لعدم نفاذ البيع

تجاههم قبل التسجيل.