Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957

Court
تمييز مدني
Number
1957
Date
24/06/1957
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء

-

وبما ان

المميزة لم تبين في استدعائها الى اي سبب نقض من الاسباب المحددة

قانونا تستند فالفرع من هذا السبب يستلزم الرد شكلا

وبما ان المميزة لم تبين في استدعائها الى اي سبب نقض من الاسباب

المحددة قانونا تستند في طلبها النقض بل اقتصرت فيه على سرد الوقائع

وانتقاد ما جاء في القرار المطعون فيه

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

وبما

انه وعلى افتراض ان ما ادلت به المميزة يشكل طلبا فان محكمة الاستئناف

بردها في خاتمة قرارها الطلبات الزائدة او المخالفة تكون قد ردت

الطلب المذكور ولم تغفل البت فيه

- مفعول انتفاء المصلحة لجهة قبول التمييز التبعي

-

وبما ان محكمة

الاستئناف قد اعتبرت خطأ في اسباب قرارها ان الحاكم البدائي اقر كون

الشركة المستأنف عليها صالحة للخصومة بصفتها كفيلة وقالت بانها تصدق

الحكم المستأنف لهذه الجهة ولكنها عادت فقضت بالنتيجة بقبول

الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف

وبما انه بعد ان قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي المتضمن

فسخ القرار المعترض عليه ورد دعوى ادارة الجمارك عن الشركة المعترضة

وقضت محكمة التمييز بابرام هذا القرار الاستئنافي فلم تعد من مصلحة

للشركة في تمييزها التبعي باصلاح الخطأ المادي الحاصل في القرار المطعون

فيه اذ ليس من شأنه الحاق اي ضرر بها ما دامت الدعوى قد ردت عنها

بقرار مبرم

وبما ان التمييز التبعي بالنظر لما تقدم يستلزم الرد