Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/09/1957

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1957

Court
تمييز مدني
Number
66/1957
Date
04/09/1957
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة استنادها الى وقائع تثبت المسؤولية عن حراسة السيارة بتاريخ الحادث .

-

وبما انه

يتبين مما تقدم بيانه ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان السيارة

الصادمة كانت بتاريخ الحادث بحراسة السيد سليت وان المستندات

المقدمة منه لاثبات انه كان فاقدا الحراسة القانونية والسيطرة الفعلية

عليها بالتاريخ المذكور غير حرية بالقبول لان بعضها وليد التواطؤ بينه

وبين السيد سلامه بقصد رفع التبعة عن الاول والبعض الاخر يثبت ان

السيارة كانت في عهدة السيد سليت وتحت اشرافه وادارته

وبما ان المحكمة استندت باعتبارها هذا الى وقائع صحيحة وافية استعملت

حقها بتقديرها واعطت قرارها اساسا قانونيا يبرر النتيجة التي توصلت

اليها

- في اثبات الفعل المادي بالبينة الشخصية' وحق قاضي الاساس في التقدير لجهة قبول هذه البينة

-

وبما ان السيد سليت هو شخصا

ثالث بالنسبة للسيدين جمال وسلامه والعمل القانوني المزعوم عقده بينهما

ليس الا فعلا ماديا وبالنظر الى الاول الذي لا علاقة له به فيجوز له

اثبات بالنية الشخصية ولكن قبول هذه النية متروك لتقدير قاضي الاساس

المطلق