Court of Cassation, civil chamber 23/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1957
- Date
- 23/11/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الاحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة عن محكمة الروتا
-
وبما ان هذه الاحكام اصبحت نهائية
وقابلة للتنفيذ بمقتضى قرار الروتا الصادر في17 ايار سنة 955 الذي
ابرمها
وبما ان حكم محكمة الروتا الاخير الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 955
قد اقتصر في فقرته الحكمية على رد اعتراض السيد اسعد باحوط دون ان
يتناول البته حكم 17 ايار سنة 955 الذي قضى نهائيا بانتهاء دعوى عدم
وجود زواج بين ميشال باحوط ومايلد حلو
وبما انه يقتضي بالاستناد الى قرار الروتا في 17 ايار سنة 955 اعتبار
عدم وجود زواج بين ميشال باحوط وماتيلد حلو
وبما ان الاستئناف المقدم من ميشال باحوط وماتيلد حلو اصبح مردودا
اساسا ولم يبق من مجال للقول بان هذه الدعوى يجب ان تظل عالقة ريثما
تبت محكمة الروتا نهائيا بقضية شرعية الزواج