Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1957

Court
تمييز مدني
Number
87/1957
Date
23/11/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- في الاحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة عن محكمة الروتا

-

وبما ان هذه الاحكام اصبحت نهائية

وقابلة للتنفيذ بمقتضى قرار الروتا الصادر في17 ايار سنة 955 الذي

ابرمها

وبما ان حكم محكمة الروتا الاخير الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 955

قد اقتصر في فقرته الحكمية على رد اعتراض السيد اسعد باحوط دون ان

يتناول البته حكم 17 ايار سنة 955 الذي قضى نهائيا بانتهاء دعوى عدم

وجود زواج بين ميشال باحوط ومايلد حلو

وبما انه يقتضي بالاستناد الى قرار الروتا في 17 ايار سنة 955 اعتبار

عدم وجود زواج بين ميشال باحوط وماتيلد حلو

وبما ان الاستئناف المقدم من ميشال باحوط وماتيلد حلو اصبح مردودا

اساسا ولم يبق من مجال للقول بان هذه الدعوى يجب ان تظل عالقة ريثما

تبت محكمة الروتا نهائيا بقضية شرعية الزواج