Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/1959

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1959

Court
تمييز مدني
Number
79/1959
Date
30/09/1959
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ للنظر بالمشكلة التنفيذية الناتجة عن حجز اموال الوريث لوفاء دين المورث

-

حيث ان المشكلة التنفيذية

بهذه القضية تنحصر في بيان ما اذا كان يجوز حجز اموال الوريث المميز من

اجل وفاء دين المورث

وحيث ان هذه المسألة تدخل في عداد مشاكل التنفيذ التي اعطت المادة

/94/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 صلاحية النظر

بها الى رئيس دائرة الاجراء

- مفهوم المشكلة التنفيذية ومدى شمولها ادلاء المنفذ عليه بالمقاصة بين ديونه المستحقة على المنفذ لجهة المحكمة المختصة للبت به

-

وحيث ان ادعاء المنفذ عليه بدين يقول انه له بذمة المنفذ وطلبه

اجراء المقاصة بين هذا الدين والدين الجاري تنفيذه في دائرة الاجراء لا

يمكن لهذه الدائرة الاجابة اليه في حالة رفض المنفذ اجراء هذه المقاصة

كذلك لا يجوز لدائرة الاجراء ان تقضي بان دينا جارى تنفيذه لديها مشمول

بابراء عام يدعي المنفذ عليه انه صادر عن المنفذ اذا انكر هذه الاخير

الامر المشار اليه وذلك لان الخلاف الذي يقوم بهذه الحالة بين المنفذ

والمنفذ عليه لا يتعلق بمعاملات التنفيذ ولا هو ينشأ عنها بل هو ادعاء

مستقل وكان من الممكن ان يحصل قبل وضع الحكم في دائرة الاجراء حتى وقبل

صدور اي حكم في القضية فعليه لا يمكن اعتباره من مشاكل التنفيذ التي

يجوز لرئيس الاجراء البت بها بل انه في حالة انكار اسباب المقاصة

والادعاء بعدم شمول الدين بالابراء العام كما هي الحال في هذه القضية

فانه يعود لمن يدعي توفر عناصر المقاصة وشمول الدين بالابراء العام ان

يداعي خصمه امام المحكمة الصالحة لحل الخلاف المتعلق بهاتين النقطتين

وليس له ان يعرضهما لحلهما على رئيس دائرة التنفيذ