Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1965

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1965

Court
تمييز مدني
Number
96/1965
Date
29/07/1965
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- صلاحية قاضي العجلة للبحث في اصل الحق موضوع النزاع

-

وبما انه اذا كان لا يحق

لقاضي العجلة التصدي للاساس فان من حقه تفحص الموضوع واصل الحق من حيث

الظاهر توصلا للقضاء بالاجراء المؤقت المطلوب في ضوء القواعد

القانونية التي اقرها العلم وكرسها الاجتهاد.