Court of Cassation, civil chamber 29/07/1965
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1965
- Date
- 29/07/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي العجلة للبحث في اصل الحق موضوع النزاع
-
وبما انه اذا كان لا يحق
لقاضي العجلة التصدي للاساس فان من حقه تفحص الموضوع واصل الحق من حيث
الظاهر توصلا للقضاء بالاجراء المؤقت المطلوب في ضوء القواعد
القانونية التي اقرها العلم وكرسها الاجتهاد.