Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1964

Court
تمييز مدني
Number
94/1964
Date
28/07/1964
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- كيفية استثبات صحة السند ومفعول عدم ذكر عبارة صالح لاجل.

-

وبما ان

السند موضوع التنفيذ يحوي عبارة )فقط ثلاثة الاف ليرة لبنانية( وهو

يقوم مقام عبارة )صالح لاجل( وتفي بالمقصد بحيث يتحقق الموقع قيمة

السند الذي التزم به دون التباس ويعلم اهمية التعهد الذي يوقعه فلا

يؤخذ على حين غرة.

وبما ان المميز عليهما وان ادعتا ان موقعة السند لم توضح سبب الموجب

ولم تقبض قيمة السند ولم تكن بحاجة للاستدانة الا انهما لم تقولا ان

السند غير صحيح بمعناه القانوني او انه غير مباح.