Court of Cassation, civil chamber 28/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/1964
- Date
- 28/07/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- كيفية استثبات صحة السند ومفعول عدم ذكر عبارة صالح لاجل.
-
وبما ان
السند موضوع التنفيذ يحوي عبارة )فقط ثلاثة الاف ليرة لبنانية( وهو
يقوم مقام عبارة )صالح لاجل( وتفي بالمقصد بحيث يتحقق الموقع قيمة
السند الذي التزم به دون التباس ويعلم اهمية التعهد الذي يوقعه فلا
يؤخذ على حين غرة.
وبما ان المميز عليهما وان ادعتا ان موقعة السند لم توضح سبب الموجب
ولم تقبض قيمة السند ولم تكن بحاجة للاستدانة الا انهما لم تقولا ان
السند غير صحيح بمعناه القانوني او انه غير مباح.