Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1965

Court
تمييز مدني
Number
86/1965
Date
30/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- تفسير ووصف العقد استنادا الى النية التعاقدية للفريقين.

-

وبما ان نية الفريقين من تغلب طابع التأمين على طابع

الاجارة في العقدين بارزه في شرط استيفاء فائدة عن الدين منذ استحقاقه

الذي يدل على توقف الانتفاع من الدار الذي تسلمه الدائن.