Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1965

Court
تمييز مدني
Number
80/1965
Date
21/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق قضاة الاساس في تعيين وصف العقد بالاستناد الى الادلة القانونية.

-

وحيث ان الاجتهاد المستمر يجيز

الاخذ بالصورية عندما تتناول وصف العقد ويعتبر العقد صحيحا اذا روعيت

فيه الشروط الشكلية للعقد الظاهر والشروط الاساسية للعقد الخفي.

وحيث انه يعود لقضاة الاساس الحق في تعيين وصف العقد الحقيقي

بالاستناد للادلة القانونية.

- مفعول الادعاء بالسبب الجديد المختلف عن السبب الاصلي استئنافا.

-

وحيث ان طلب الابطال المقدم استئنافا

يستند الى سببين جديدين هما الاساس القانوني للدعوى ويختلفان تماما عن

السبب الاصلي الوارد في الاستحضار.

وحيث ان الابطال المطلوب استئنافا يكون مطلبا جديدا لارتباطه بسببين

جديدين غير متصلين بالسبب الاصلي.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بعدم قبول الادعاء

بالسببين الجديدين في الاستئناف .